المحقق البحراني
153
الحدائق الناضرة
قال في القاموس : العرد : الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب ، وهو هنا كناية عن المرة والمرتين ، وفي بعض نسخ التهذيب العود بالواو ، ولا يبعد أن يكون تصحيفا كما وقع التصريح بالمرة أيضا في الخبر التاسع ، وفي الخبر العاشر على عرد واحد أي مرة واحدة ، والدي ذكره الأصحاب رضوان الله عليهم هو أنه إذا اتفقا على اشتراط المرة والمرتين ، فإما أن يقتصرا على ذلك ، أو يقيدا بزمان معين ، بحيث يكون أجلا وظرفا للعمل ، أو يقيده بزمان على أن يكون ظرفا خاصة ، كرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره منتهى الأجل ، فهنا أقسام ثلاثة : ( أحدها ) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد على وجه مضبوط من غير تقييد بزمان كما هو ظاهر الأخبار المذكورة ، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه على قولين : أحدهما وعليه الأكثر البطلان لقولهم عليهم السلام في جملة من الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم ، والأجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم ، إذ يمكن وقوع المرة والمرات في الزمن الطويل والقصير ، وظاهر الأخبار الثلاثة المتقدم ذكرها هو الجواز سيما الخبر العاشر ، وقوله فيه ( إذا فرغ فليحول وجهه ) والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من الاشكال للمجهولية في هذه الصورة ، وقد صر بذلك في الحديث الحادي عشر ، فقال : مرة مبهمة ، إلا أنه حكم فيه بالانقلاب إلى الدائم ، وهو القول الثاني في المسألة ، وبه صرح الشيخ في النهاية والتهذيب والمحقق في الشرايع استنادا إلى الخبر المذكور ، يأتي فيه البحث المتقدم ، فإن الأصحاب قد ردوه بما تقدم في مسألة بالاخلال بالأجل بالمرة من عدم القصد إلى الدائم ، بل توجه القصد إلى المتعة ، فلا ينصرف إلى الدائم بل يبطل من أصله ، وقد تقدم الكلام معهم في ذلك ويأتي بناء على ما حققناه ثمة من عدم ثبوت هذه الضابطة التي بنوا عليها ، وطرحوا الأخبار لأجلها ، بل ظاهر الأخبار يدفعها ، ويردها قوة ما ذهب إليه الشيخ .